موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)

أحكام المعاملات » النقد والنسيئة ← → أحكام المعاملات » عقد البيع

أحكام المعاملات » بيع الثمار

(مسألة 679): يصحّ بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا، بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص.
ويجوز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها في الصور التالية:
1- أن يكون المبيع ثمر عامين فما زاد.
2- أن يكون المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً - بشرط أن تكون له ماليّة معتدّ بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال.
3- أن يضمّ إليها بعض نباتات الأرض أو غيره، والأحوط وجوباً في الضميمة أن تكون بحيث يتحفّظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة.
وأمّا في غير هذه الصور الثلاث فجواز البيع محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
وأمّا بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان لعامٍ واحد وبغير ضميمة، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو لعامين فما زاد.
(مسألة 680): يجوز بيع التمر على النخل، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمراً من ذلك النخل أو غيره، إلّا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشقّ دخوله إليها، فإنّه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر. ولا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً، ويجوز بيعه بثمر غيره.
(مسألة 681): يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجّز كلّ سنة مرّات عديدة فيما لو ظهرت وعُيّن عدد اللقطات في أثناء السنة، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوباً.
(مسألة 682): لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره، كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحبّ منه، والأحوط استحباباً عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره.
أحكام المعاملات » النقد والنسيئة ← → أحكام المعاملات » عقد البيع
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français