موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الميراث » الفصـل الثالث في كيفيّة الإرث حسب طبقاته ← → كتاب الميراث » الأمر الخامس: اللعان

الامر الخامس ـ اللعان

مسألة 983: يمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قبله كالأعمام والأجداد والإخوة للأب، ولا يمنع من التوارث بين الولد وأُمّه، وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم.
فولد الملاعنة ترثه أُمّه ومن يتقرّب بها وأولاده والزوج والزوجة، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وحده، فإن ترك أُمّه منفردة كان لها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها، وإن ترك مع الأُمّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف حظّ الأُنثى، إلّا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الأُمّ، وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام الآتية في طبقات الإرث جميعاً، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلّا في عدم التوارث بينه وبين الأب ومن يتقرّب به وحده.
مسألة 984: لو كان بعض إخوته أو أخواته من الأبوين وبعضهم من الأُمّ خاصّة ورثوه بالسويّة من جهة انتسابهم إلى الأُمّ خاصّة، ولا أثر للانتساب إلى الأب.
مسألة 985: لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به، ولا يرث الولد من يتقرّب بالأب إذا لم يعترف الأب به، وهل يرثهم إذا اعترف به؟ قولان، والصحىح هو العدم.
مسألة 986: لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، فإنّ ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.
مسألة 987: إذا تبرّأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثُمَّ مات الولد قيل: كان ميراثه لعصبة أُمّه دون أبيه، ولكن الصحىح أنّه لا أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث.
كتاب الميراث » الفصـل الثالث في كيفيّة الإرث حسب طبقاته ← → كتاب الميراث » الأمر الخامس: اللعان
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français