موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الميراث » الأمر الرابع: في بطلان العول والتعصيب ← → كتاب الميراث » الأمر الثاني: في أقسام الوارث

كتاب الميراث » الأمر الثالث: في أنواع السهام

مسألة 955: الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد - وهو ستّة أنواع - وأصحابها ثلاثة عشر، كما يلي:
1. النصف، وهو للبنت المنفردة، والأُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ أو جدّ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
2. الربع، وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
3. الثمن، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
4. الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، وللأُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ أو الجدّ.
5. الثلث، وهو سهم الأُمّ مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي، وللأخ والأُخت من الأُمّ مع التعدّد إذا لم يكن معهما جدّ.
6. السدس، وهو لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللأُمّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الأُمّ والأُخت الواحدة منها مع عدم الجدّ.
كتاب الميراث » الأمر الرابع: في بطلان العول والتعصيب ← → كتاب الميراث » الأمر الثاني: في أقسام الوارث
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français