موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة

حواريّة الإرث ← → حواريّة النّذر والعهد واليمين

حواريّة الوصيّة

استهلَّ أبي جلسة حواريّة الوصيّة بالحديث الشريف التالي :
قال الإمام أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( الوصيّة حقٌّ وقد أوصى رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) فينبغي للمسلم أنْ يوصي ( .
* ولكن بعض النّاس يا أبي لا يُوصون متصوّرين أنّ الوصيّة تعني قرب حلُول الموت فيتشاءمون منها .
ــ الوصيّة مستحبّة ، ويُقال أنّها على العكس مِن ذلك تطيل العمر ، ثُمَّ إنّ ترك الوصيّة مكروهٌ وغير حسن .
وبعد ذلك كلّه ( الموت حقٌّ ) أليس كذلك ؟
* نعم ، الموت حقّ ، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.... ) آيةٌ أسمعها كثيراً تتردّد على شِفاه الناس وأقرؤها على المقابر في الطريق .
نعم الموت حقٌّ قلتها برهبةٍ وخشوع وخوف .
ــ إذا كان كذلك فلماذا التهرّب مِن حقيقة واقعة لا محال ؟
أليس من الأجدر بنا أنْ نكون واقعيّين ، أو قُل عمليّين فنستعدّ لما هو آتٍ لا مناص منه ، ولا مهرب عنه ، أطال بنا العمر أو قصُر ، فيكون مصدر العِظة والاعتبار ؟
* ولكنّي لا أعرف كيف يوصي الإنسان ؟
ــ يستحبُّ لك أنْ تبدأ بالوصيّة التي علَّمها رسول الله ) صلّى الله عليه وآله ( للإمام على ) عليه السلام ( وللمسلمين .
* وما هي ؟
ــ نهض أبي لمكتبته وعاد ومعه كتابٌ عزيز عليه يُسمّيه ( الوسائل ) فقرأ عليَّ منه نصَّ الوصيّة التي علّمها رسول الله ) صلّى الله عليه وآله ( للإمام عليّ ) عليه السلام ( والمسلمين .
وهاأنذا أنقل إليكم ما قرأه وكتبته بالحرف الواحد :
)اللّهمَّ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرّحيم ، اللّهمَّ إنّي أعهد إليك في دار الدّنيا أنّي أشهد ألاّ اِله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك ، وأنّ محمّداً عبدُك ورسولُك وأنّ الجنّة حقٌّ والنار حقٌّ ، وأنّ البعث حقّ والحساب حقّ والقدر والميزان حقّ ، وأنّ الدين كما وصَفْت ، والإسلام كما شرَعت وأنّ القول كما حدّثت وأنّ القراَن كما وصَفْت ، وأنّك أنت الله الحقُّ المبين ، جزى الله محمّداً خيرَ الجزاء وحيّا محمّداً وآل محمّداً بالسلام .
اللّهم يا عدّتي عند كربتي وصاحبي عند شدّتي ويا وليّ نعمتي . إِلهي وإله آبائي لا تَكِلْني الى نفسي طَرفة عينٍ أبداً فانّك إنْ تَكِلْني إلى نفسي أقرب مِن الشر وأبعد من الخير ، فآنِس في القبر وحشتي واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً ( .
ثُمّ يوصي الإنسان بحاجته ، أيّ حاجةٍ يشاء .
* وبماذا يوصي ؟
ــ يوصي بالمحافظة على أولاده الصغار وعائلته مثلاً ، يُوصي بصلة الرحم يوصي بتسديد ديونه وأداء أماناته ، يوصي بقضاء ما فاته من صلاةٍ وصيام وحجّ ، يوصي بدفع خُمس أموال لم يُخمّسها سابقاً أو زكاةٍ استحقّت عليه ولم يُخرجها ، يوصي بإطعام الفقراء بثوابه ، يُوصي بالقيام بأعمال خاصّة له بعده ، يوصي بالتصدّق عنه ، يوصي... يوصي ، يوصي بما يشاء .
قال أبي ذلك وأردف :
ويُشترط فيمن يُوصي البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والرشد فلا تصحّ وصيّه السفيه في أمواله ولا الإنسان المُكره ، ولا الصبيّ إلاّ إذا بلَغ عشراً وكانت وصيّته في وجوه الخير والمعروف ولأرحامه وأقربائه .
وأنْ لا يكون الموصي مُقدماً على موته عامداً بتناول سمٍّ ، أو إحداثِ جُرحٍ عميق ، أو ما شابه ذلك ، ممّا يجعله عُرضةً للموت .
ففي هذه الحالة لا تصحّ وصيّته في ماله ، وتصحّ في غيره مِن تجهيزه وما يتعلّق بشؤون القاصرين مِن أولاده مثلاً ونحو ذلك .
وأضاف أبي :
يُسمّى الشخص الذي يختاره صاحب الوصيّة لتنفيذ وصيّته بــ ( الوصيّ ) وليس للوصيّ أنْ يفوِّض أمر الوصيّة الى غيره أعني أنْ يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له .
وله أنْ يوكِّل مَن يثق به للقيام بشأن ما مِن شؤون الوصيّة ، إذا
لم يكن غرَض صاحب الوصيّة مباشرة الوصيّ ذلك الأمر بنفسه .
* وهل يُشترط في الوصيّة أنْ تكون مكتوبة ؟
ــ كلاّ ، يُمكن للإنسان أنْ يوصي باللفظ أو حتّى بالإشارة المُفهمة لما يُريد .
كما يكفي وجود كتابةٍ بخطِّه أو إمضائه ، يظهر منها إرادة العمل بها بعد موته . ( أي بعنوان أنّها وصيّته ) .
* وهل يَكتب الإنسان وصيّته حال المرض فقط ؟
ــ كلاّ ، في الحالين معاً : حال المرض وحال تمتّعه بالصحّة والعافية والسلامة .
* ويوصي بما يُريد ؟
ــ نعم ، شرط أنْ لا يكون في معصية ، كمعونة الظالم وغيرها .
* وبالمبالغ أو المخلّفات التي يُريد ؟
يحقّ للإنسان أنْ يُوصي بما لا يزيد على ثلث ما تركه فقط مِن أموال أو غيرها .
* وإذا أوصى بما زاد على ثلثه ؟
ــ بطلت وصيّته فيما زاد على الثلث إلاّ إذا أجاز ذلك الورثة .
* وإذا أُريد تنفيذ الوصيّة ؟
ــ تستثنى أوّلاً مِن مجموع ما خلَّفه الموصي الحقوق الماليّة التي بذمَّته كالمال الذي استدانة ، وثمن الحاجات التي اشتراها ولم يسدّد ثمنها وغيرها . بما في ذلك الخُمس ، أو الزكاة ، والمظالم التي
بذمّته ، والحجّ الواجب بالأصل ، سَواء أوصى بذلك أم لم يوصي .
هذا إذا لم يوصي بإخراجها من الثلث ، وإلاّ أُخرجَت منه .
ثُمّ يقسّم ما خلَّفه ـ الباقي طبعاً ـ ثلاثة أقسام : ثلثٌ منها لما أوصى به ، وثُلثان للورثة .
* أحياناً يوصي الميّت بدفعِ مبلغٍ معيّن الى شخصٍ معيّن ، أو بتمليك دار ، أو عقار ، أو قطعة أرض ، الى شخصٍ معيّن . أو قد يأمر بدفنه في مكان معيّن أو بتجهيزه وفق ضوابطٍ خاصّة ، أو غير ذلك ؟
ــ يحقّ له كلّ ذلك ما لم يتَجاوز الثلث بالنسبة إلى الأموال .
* قد يتلف شيء من مال الموصي بيد الوصيّ .
ــ الوصيّ غير مسؤول عن تلَف ما في يده إلاّ مع التّعدي أو التفريط .
قال أبي ذلك وأضاف : ــ
إذا لم تظهر علامات الموت للإنسان فالوصيّة مستحبّة ، أمّا إذا ظهَرَت علامات الموت فتجب عليه حينئذٍ أشياء منها :
1 ـ وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء .
أمّا الديون التي لم يحن وقت وفائها ، أو حلّ ولم يُطالبه الديّان بها ، أو لَم يكن قادراً على وفائها ، فتجب عليه الوصيّة بها والاِستشهاد عليها إذا لم تكن معلومةً عند الناس .
2 ـ إرجاع الأمانات الى أهلها ، أو إعلام أصحابها بأمانتهم عنده ، أو الإيصاء بإرجاعها .
3 ـ أداء الخُمس والزكاة والمظالم فوراً ، إنْ كان في رقبته شيء منها ، وكان قادراً على الأداء .
4 ـ الوصيّة باتّخاذ أجيرٍ من مالهِ ليصلّي ويصوم نيابةً عنه ، إنْ كان في ذمّته شيء منها . بل لو لم يكن له مال واحتمل أنْ يقضيها عنه شخصٌ متبرِّعاً وجبَت الوصيّة حينذاك ، وفي بعض الحالات قد يكفي الإخبار عمّا فاته عن الوصيّة كما لو كان له مَن يطمئن بقضائه لما فات عنه كالولد الأكبر .
5 ـ إخبار الوَرَثَة بما له من مال عند غيره ، أو مال في مكان خاص لا يعلمه غيره ، لئلاّ يضيع حقّهم بعد وفاته .
* قلت لي في بداية الحواريّة : إنّ الوصيّة مُستحبّة . فلو لم يوصّ الإنسان ؟
ــ سقَط حقّه في التصرّف بثلثِ ما تركه كما يحبّ ويشاء ، حيثُ تقسّم تركَتَه وفق ضوابط خاصّة على ورثته .
* وكيف تقسّم ؟
ــ هذا ما سأتناوله في حواريّة الإرث القادمة إنشاء الله .
حواريّة الإرث ← → حواريّة النّذر والعهد واليمين
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français